______________________________________________________
كصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » (١).
وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم؟ قال : « لا بأس » قال ، قلت : فإنها لا تحلّ عليه إلاّ في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال : « لا بأس » (٢).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال : « لا بأس » (٣).
وموثقة يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : زكاة تحلّ عليّ شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ فقال : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء وأعطها كيف شئت » قال ، قلت : وإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال : « نعم لا يضرك (٤) » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٤٤ ـ ١١٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٢ ـ ٩٦ ، الوسائل ٦ : ٢١٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١١.
(٢) التهذيب ٤ : ٤٤ ـ ١١٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٢ ـ ٩٤ ، الوسائل ٦ : ٢١٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٩.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٣ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ـ ١١٨ ، السرائر : ٤٨٤ ، الوسائل ٦ : ٢١٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٣ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ـ ١١٩ ، الوسائل ٦ : ٢١٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٢.
(٥) في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : ويستفاد من صحيحة معاوية بن عمّار جواز التأخير ثلاثة أشهر بل وأربعة ، ولا بأس بالعمل بمضمونها لمطابقتها لمقتضى الأصل ، وبالجملة فليس على وجوب الفورية دليل يعتد به إلاّ أن المصير إليه أولى وأحوط.