ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها ، وقيل : يعطى ما يتمم كفايته ، وليس ذلك شرطا.
______________________________________________________
وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا أنه جوّز دفع الزكاة إلى المكتسب من غير اشتراط لقصور كسبه (١). واستدل له في المختلف بأنه غير مالك للنصاب ولا لقدر الكفاية فجاز له الأخذ من الصدقة كالفقير ، ثم أجاب عنه بالفرق ، فإن الفقير محتاج إليها بخلاف صورة النزاع (٢). وهو حسن.
ويعتبر في الاكتساب والصنعة كونهما لائقين بحاله ، لما في التكليف بغير المعتاد من الحرج والضرر المنفيين بالآية والرواية.
قال في المنتهى : ولو كان التكسب يمنعه عن التفقه فالوجه عندي جواز أخذها ، لأنه مأمور بالتفقه في الدين إذا كان من أهله (٣). وهو حسن.
قوله : ( ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها ، وقيل : يعطى ما يتمم كفايته ، وليس ذلك شرطا ).
أما جواز تناول الزكاة لذي الكسب القاصر عن نفقة السنة له ولعياله فقال العلاّمة في التذكرة : إنه موضع وفاق بين العلماء (٤). وإنما الخلاف في تقدير الأخذ وعدمه ، فذهب الأكثر إلى أنه لا يتقدر بقدر ، بل يجوز أن يعطى ما يغنيه ويزيد على غناه كغير المتكسب ، لإطلاق الأمر ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة سعيد بن غزوان : « تعطيه من الزكاة حتى تغنيه » (٥) وفي موثقة عمّار الساباطي : « إذا أعطيت فأغنه » (٦).
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٣٥.
(٢) المختلف : ١٨٥.
(٣) المنتهى ١ : ٥١٩.
(٤) التذكرة ١ : ٢٣٦.
(٥) الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ١٧٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٤ ـ ١٧٤ ، الوسائل ٦ : ١٧٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ٤.