______________________________________________________
ويؤيده ما رواه الكليني ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ والظاهر أنه ليث المرادي ـ قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما إنّ عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها ، فقال له : ولم؟ فقال : لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا فقال : إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله عليهالسلام يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال : « إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوّج ويتصدّق ويحجّ » (١).
والقول بأن ذا الكسب القاصر ليس له أن يأخذ ما يزيد عن كفايته حولا حكاه المصنف وجماعة ، واستحسنه الشهيد في البيان قال : وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب (٢). وهذا الحمل ممكن ، إلاّ أنه يتوقف على وجود المعارض ، ولم نقف على نص يقتضيه ، نعم ربما أشعر به مفهوم قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن وهب : « ويأخذ البقية من الزكاة » (٣) لكنها غير صريحة في المنع من الزائد ، ومع ذلك فمورد الرواية من كان معه مال يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية ، لا ذو الكسب القاصر ، وقد ظهر من ذلك أن الأجود ما اختاره المصنف والأكثر من عدم اعتبار هذا الشرط.
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف وغيرها يقتضي أن محل الخلاف ذو الكسب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٦ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ٢٠١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤١ ح ٢.
(٢) البيان : ١٩٣.
(٣) المتقدمة في ص ١٩٤.