ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات. (١) ويجب دفعها إليه عند المطالبة. ولو قال المالك : أخرجت قبل قوله ، ولا يكلف بينة ولا يمينا.
______________________________________________________
فله التفرقة بنفسه ووكيله والدفع إلى الإمام وساعيه ، وتعتبر عدالة الوكيل مطلقا.
قوله : ( ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات ).
هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط ، واحتج عليه بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يبعثهم في كل عام ، ومتابعته واجبة (١). وقيّده في المنتهى بما إذا عرف أو غلب على ظنه أن الصدقة لا تجمع إلاّ بالعامل (٢). وهو حسن ، لكن لا يخفى أن أمثال هذه المباحث لا تناسب أصولنا ، لأن الإمام عليهالسلام أعلم بما يجب علينا وعليه.
قوله : ( ويجب دفعها إليه عند المطالبة ).
لا ريب في ذلك ، لأن العامل نائب عن الإمام عليهالسلام وأمره مستند إلى أمره فتكون مخالفته في الحقيقة مخالفة له.
قوله : ( ولو قال المالك : أخرجت ، قبل قوله ، ولا يكلف بينة ولا يمينا ).
يدل على ذلك قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لعامله : « قل لهم : يا عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم حق فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل : لا فلا تراجعه ، وإن أنعم لك بنعم فانطلق معه » (٣).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٤٤.
(٢) المنتهى ١ : ٥١٥.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣٦ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ ـ ٢٧٤ ، نهج البلاغة ( صبحي الصالح ) : ٣٨٠ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.