الثانية : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا ،
______________________________________________________
ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون مثل أن يخرج ثلث دينار جيد قيمة عن نصف دينار أدون لم يجزئه ، لأن الواجب إخراج نصف دينار من العشرين فلا يجزي الناقص عنه ، واحتمل العلاّمة في التذكرة الإجزاء اعتبارا بالقيمة (١). وهو ضعيف.
قوله : ( الثانية ، الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا ).
إنما اعتبر بلوغ الخالص ـ النصاب لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة لا في غيرهما من المعادن.
قال في المنتهى : ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كل واحد من الغش والمغشوش نصابا وجبت الزكاة فيهما أو في البالغ (٢). وهو حسن.
ويجب الإخراج من كل جنس بحسابه ، فإن علمه وإلاّ توصّل إليه بالسبك.
ولو شك المالك في بلوغ الخالص النصاب قال في التذكرة : لم يؤمر بسبك ، ولا بالإخراج منها ، ولا من غيرها ، لأن بلوغ النصاب شرط ، ولم يعلم حصوله ، فأصالة البراءة لم يعارضها شيء (٣). ونحوه قال في المعتبر (٤). وهو كذلك.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢١٦.
(٢) المنتهى ١ : ٤٩٤.
(٣) التذكرة ١ : ٢١٦.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٢٥.