الثاني : إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما ، فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل.
______________________________________________________
الفطرة ، لأنّها إيجاب مال على المكلف لم يثبت سبب وجوبه (١).
وأقول إنّ محل الخلاف في هذه المسألة غير محرّر ، فإنّه إن كان المملوك الّذي جهل خبره أو انقطع خبره ، كما ذكره الشهيد في البيان (٢) ، اتجه القول بعدم لزوم فطرته ، للشك في السبب وإن جاز عتقه في الكفارة بدليل من خارج ، فإنّ ابن إدريس ادعى الإجماع على الجواز (٣) ، ورواه الكليني في الصحيح ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أبق منه مملوك ، أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : « لا بأس به ما لم يعرف منه موتا » (٤).
وإن كان محل الخلاف مطلق المملوك الغائب الّذي لا تعلم حياته ، فينبغي القطع بالوجوب مع تحقق العيلولة إذا لم ينقطع خبره ، وإن لم تكن حياته معلومة ، بل ولا مظنونة ، كما في الولد الغائب وغيره ، إذ لو كان العلم بالحياة معتبرا لم يجب إخراج الفطرة عن غائب ، وهو معلوم البطلان.
ويدل على الوجوب مضافا إلى العمومات ، ما رواه الكليني في الصحيح ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم » (٥).
قوله : ( الثاني ، إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما ، وإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل ).
__________________
(١) كما في المنتهى ١ : ٥٣٤.
(٢) البيان : ٢٠٦.
(٣) السرائر : ١٠٨.
(٤) الكافي ٦ : ١٩٩ ـ ٣ ، الوسائل ١٦ : ٦٢ أبواب العتق ب ٤٨ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٧ ، الوسائل ٦ : ٢٥٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٩ ح ١.