على العائل.
______________________________________________________
وجبت الزكاة على العائل.
أمّا وجوب الزكاة على المعيل سواء كان المولى أو الأجنبي فلا ريب فيه ، لأنّ العيلولة مقتضية للوجوب وإن كانت تبرعا إجماعا. وإنّما الكلام في وجوب فطرته على المولى إذا كان في عوالة نفسه ، فإنّه إنّما يتمّ ذلك إذا كان ذلك بإذن المولى ، لأنّ نفقته تكون من جملة أموال المولى ، أما بدون ذلك فمشكل ، لعدم صدق العيلولة.
وربّما ظهر من العبارة أنّه لو لم تعرف حياة المملوك لم تجب على المولى فطرته ، وهو أحد القولين في المسألة ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف (١) ، والمصنف في المعتبر (٢) ، والعلامة في المنتهى (٣) ، واستدلوا عليه بأنّه لا يعلم أنّ له مملوكا فلا تجب عليه زكاته ، وبأنّ الإيجاب شغل للذمة فيقف على ثبوت المقتضي وهو الحياة ، وهي غير معلومة ، وبأنّ الأصل عصمة مال الغير فيقف انتزاعه على العلم بالسبب ولم يعلم.
وقال ابن إدريس : تجب فطرته على المولى ، لأنّ الأصل البقاء ، ولأنّه يصح عتقه في الكفارة إذا لم يعلم بموته ، وهو إنّما يتحقق مع الحكم ببقائه فتجب فطرته (٤).
وأجيب عن الأوّل ، بأنّ أصالة البقاء معارضة بأصالة براءة الذمة.
وعن الثاني ، بالمنع من الإجزاء في الكفارة ، وبالفرق بأنّ العتق إسقاط ما في الذمة من حقوق الله تعالى وهي مبنية على التخفيف ، بخلاف
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٦٣.
(٢) المعتبر ١ : ٥٩٨.
(٣) المنتهى ١ : ٥٣٤.
(٤) السرائر : ١٠٨.