الشرط الرابع : ألاّ تكون عوامل ، فإنه ليس في العوامل زكاة وإن كانت سائمة.
الأول : الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا
______________________________________________________
ملكه بالرّدّة وانتقالها إلى ورثته فيستأنفون الحول عند ذلك ، أما المرتد عن ملة فتجب عليه الزكاة عند تمام الحول ، لبقاء النصاب على ملكه وإن حجر عليه في التصرف فيه ، لقدرته على رفعه بالعود إلى الإسلام ، ويتولّى النية الإمام أو نائبه ، وتجزي عنه لو عاد إلى الإسلام ، بخلاف ما لو أداها بنفسه فإنه يجب عليه إعادتها ، لأن الإسلام شرط في أدائها كما تقدم.
قوله : ( الشرط الرابع ، ألاّ تكون عوامل : فإنه ليس في العوامل زكاة وإن كانت سائمة ).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة إلاّ من شذ من العامة (١) ، وتدل عليه روايات كثيرة : منها قوله عليهالسلام في حسنتي الفضلاء الواردتين في زكاة الإبل والبقر : « وليس على العوامل شيء » (٢).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ قال : « نعم » (٣) لأنا نجيب عنه بالطعن في السند ، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على الاستحباب كما ذكره الشيخ في الإستبصار (٤).
قوله : ( وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد ، الأول : الفريضة
__________________
(١) حكاه في المنتهى ١ : ٤٨٦.
(٢) الأولى في : الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ ـ ٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ ـ ٥٩ ، الوسائل ٦ : ٨٠ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ١ ، والثانية في : الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ بتفاوت يسير ، التهذيب ٤ : ٤١ ـ ١٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٥ ، الوسائل ٦ : ٨٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٤٢ ـ ١٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٤ ـ ٦٨ ، الوسائل ٦ : ٨١ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٨.
(٤) الاستبصار ٢ : ٢٥.