وعشرين ، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقّة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقّتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء.
______________________________________________________
في الإبل شاة في كل خمسة حتى يبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ).
قد تقدم ما يدل على وجوب هذه الفرائض من الأخبار ، قال المصنف في المعتبر والعلاّمة في المنتهى (١) : إنه لا خلاف فيها بين أهل العلم إلاّ في النصاب الخامس ، فإن بعض علمائنا ذهب إلى أن الفريضة فيه بنت مخاض كما هو رأي الجمهور. وقد بيّنّا ضعفه فيما سبق (٢).
قوله : ( ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك مخيرا في إخراج أيهما شاء ).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٩٨ ، المنتهى ١ : ٤٧٩.
(٢) راجع ص ٥٤.