الأولى : كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر.
______________________________________________________
تفصيل حسن لو ثبت مستنده (١).
قوله : ( وأما اللواحق فمسائل ، الأولى : كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ).
المراد بالسيح : الجريان ، سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده. وبالبعل : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء. وبالعذي بكسر العين : ما سقته السماء. والدوالي : جمع دالية ، وهي الناعورة التي يديرها البقر. والنواضح : جمع ناضح ، وهو البعير يستقى عليه.
وهذا الحكم ـ أعني وجوب العشر في الأول ، وهو ما لا يحتاج في سقيه إلى آلة من دولاب ونحوه ، ونصف العشر في الثاني ـ مذهب العلماء كافة ، حكاه في المنتهى (٢) ، وقال في التذكرة : إنه لا خلاف فيه بين العلماء (٣). والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال في الزكاة : « ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو نيل (٤) ففيه العشر كاملا » (٥).
__________________
(١) في « ض » ، « م » ، « ح » : لو ثبت أصل الحكم.
(٢) المنتهى ١ : ٤٩٨.
(٣) التذكرة ١ : ٢١٩.
(٤) كذا ، وفي المصدر : أو بعل.
(٥) التهذيب ٤ : ١٦ ـ ٤٠ ، الإستبصار ٢ : ١٥ ـ ٤٣ ، الوسائل ٦ : ١٢٥ أبواب زكاة الغلات ب ٤ ح ٥.