______________________________________________________
أوجه ، أجودها الأول ، وبه قطع العلاّمة في التذكرة ، فإنه قال : الأقرب أن المؤنة لا تؤثر في نقصان النصاب وإن أثرت في نقصان الفرض ، فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المؤنة وإذا سقطت المؤنة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاة لكن لا في المؤنة بل في الباقي (١).
وجزم في المنتهى بالثاني فقال : المؤن تخرج وسطا من المالك والفقراء فما فضل وبلغ نصابا أخذ منه العشر أو نصفه (٢).
واستوجه الشارح الثالث ، ثم قال ـ قدسسره ـ : والمراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة وإن كان قبل عامه كأجرة الفلاحة والحرث والسقي ، وأجرة الأرض وإن كانت غصبا ولم ينو إعطاء مالكها أجرتها ، ومؤنة الأجير ، وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها ، ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزّع ، وعين البذر إن كان من ماله المزكى ، ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه ، وكذا مؤنة العامل المثلية ، أما القيمية فقيمتها يوم التلف ، ولو عمل معه متبرع لم تحتسب أجرته إذ لا تعدّ المنة مؤنة عرفا ، ولو زرع مع الزكوي غيره قسّط ذلك عليهما ، ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد ، ولو كانا مقصودين ابتداء وزّع عليهما ما يقصد لهما واختص أحدهما بما يقصد له ، ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحتسب من المؤن ، ولو اشترى الزرع احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه ، وحصة السلطان من المؤن اللاحقة لبدوّ الصلاح فاعتبار النصاب قبله (٣). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٢٠.
(٢) المنتهى ١ : ٥٠٠.
(٣) المسالك ١ : ٥٦.