وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد ، إلا بتقدير أن يعوله.
الرابع : إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصى ، فإن قبل الوصيّة قبل الهلال وجبت عليه ، وإن قبل بعده سقطت ، وقيل : تجب على الورثة ، وفيه تردد.
______________________________________________________
المملوك بالذكر ، ليتفرع عليه ما بعده ، وهو ما لو مات المولى قبل الهلال ، فإنّ ذلك يختص بالمملوك بناء على القول بعدم انتقال التركة التي هو منها إلى الوارث على تقدير وجود الدين المستوعب.
قوله : ( وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله ).
هذا الحكم مبني على ما ذهب إليه المصنف ـ رحمهالله ـ من عدم انتقال التركة إلى الوارث مع الدين المستوعب (١) ، ولو قلنا : بانتقالها إلى الوارث وإن منع من التصرف فيها قبل وفاء الدين كانت الزكاة على الوارث.
قوله : ( الرابع ، إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصى ، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه ، وإن قبل بعده سقطت ، وقيل : تجب على الورثة ، وفيه تردد ).
إذا أوصى إنسان إلى آخر بمملوك ثمّ مات الموصى قبل الغروب ، فإن قبل الموصى له الوصية قبل الغروب أيضا وجبت فطرته على الموصى له بغير خلاف ، وإن وقع بعده ففي سقوط الفطرة عن الجميع ، أو وجوبها على الموصى له ، أو الوارث أقوال : أحدها وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف (٢) : السقوط مطلقا ، أمّا عن الوارث ، فلأنّ الوصية مانعة من دخوله في ملكه ، وأمّا عن الموصى له ، فلأنّه إنّما يملك بالقبول ،
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٦.
(٢) المبسوط ١ : ٢٤٠ ، والخلاف ١ : ٣٦٧.