الثالث : إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز ، فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه.
______________________________________________________
وربما ظهر من كلام ابن إدريس في سرائره عدم مشروعية الإخراج قبل الحول فإنه قال : المستفاد من الأرباح والمكاسب والزراعات لا يجب فيها شيء بعد حصولها ، بل بعد السنة ، لجواز تجدد الاحتياج (١).
ويدفعه إطلاق الأخبار المتضمنة لثبوت الخمس في هذا النوع من دون اعتبار الحول (٢).
قال الشارح قدسسره : وإنما يعتبر الحول بسبب الربح ، فأوله ظهور الربح فيعتبر منه مؤنة السنة المستقبلة ، ولو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤنة بقية الحول الأول معتبرة منهما ، وله تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله ويختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول وهكذا فإن المراد بالحول هنا ما تجدد بعد الربح لا بحسب اختيار المكتسب (٣). هذا كلامه رحمهالله.
وفي استفادة ما ذكره من الأخبار نظر. ولو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول وإخراج الخمس من الفاضل عن مؤنة ذلك الحول كان حسنا.
قوله : ( الثالث ، إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز ، فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من أن القول قول المؤجر مع يمينه أحد القولين في المسألة. واستدل عليه في المعتبر بأن دار المالك كيده فكان القول قوله (٤).
__________________
(١) السرائر : ١١٣.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨.
(٣) المسالك ١ : ٦٨.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٢١.