الرابعة : مال القرض إن تركه المقترض بحاله وجبت الزكاة عليه دون المقرض ، ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض ، قيل : يلزم الشرط ، وقيل : لا يلزم ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
من العهدة بدونه (١). واستوجه المصنف في المعتبر (٢) والعلاّمة في جملة من كتبه (٣) الاكتفاء بإخراج ما يتيقن اشتغال الذمة به وطرح المشكوك فيه ، عملا بأصالة البراءة ، وبأن الزيادة كالأصل فكما تسقط الزكاة مع الشك في بلوغ الصافي النصاب فكذا تسقط مع الشك في بلوغ الزيادة نصابا آخر. وهو حسن.
قوله : ( الرابعة ، مال القرض إن تركه المقترض بحاله وجبت الزكاة عليه دون المقرض ، ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل : يلزم الشرط ، وقيل : لا يلزم ، وهو الأشبه ).
أما وجوب الزكاة في مال القرض على المقترض دون المقرض فلا ريب فيه ، لأنه يملكه بالقبض فيجري مجرى غيره من أمواله. وإنما الخلاف فيما إذا شرط المقترض الزكاة على المقرض ، فذهب الأكثر إلى عدم لزوم الشرط ، لأن الزكاة إنما تتعلق بصاحب المال فلا يكون اشتراطها على غيره سائغا.
وقال الشيخ : يلزم الشرط وتجب زكاته على المقرض (٤). واستدل له في التذكرة بصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال : « إن كان الذي أقرضه
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢١٠.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٢٥.
(٣) التذكرة ١ : ٢١٦ ، المنتهى ١ : ٤٩٤ ، التحرير ١ : ٦٢.
(٤) المبسوط ١ : ٢١٣.