الخامسة : من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل إليه ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكّاه لسنة استحبابا.
______________________________________________________
يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض » (١) ثم قال : إن الحديث لا يدل على مطلوبه (٢). وهو كذلك ، فإن أقصى ما يدل عليه جواز تبرع المقرض بالإخراج ، وهو لا يستلزم جواز اشتراط تعلق الوجوب به دون المالك.
واستقرب الشارح ـ قدسسره ـ لزوم الشرط لا بمعنى تعلق الوجوب بالمقرض ابتداء وسقوطه عن المقترض فإنه غير مشروع ، بل بمعنى تحمل المشروط عليه (٣) لها عن المديون وإخراجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلقا بالمقترض ، لأن المقرض لو تبرع بالإخراج لجاز على ما تضمنته الرواية فيجوز اشتراطه ، ثم إن وفي المقرض بالشرط سقطت عن المقترض وإلاّ تعين عليه الإخراج (٤). وهو حسن.
ومثل ذلك ما لو وجب على شخص أداء دين آخر بنذر وشبهه فإنه لا يسقط الوجوب عن المديون ، بل يتعلق الوجوب بهما ، فإن وفّى الأجنبي برئت ذمة المديون ، وإلاّ تعين عليه الأداء من ماله.
قوله : ( الخامسة ، من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل إليه ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكّاه لسنة استحبابا ).
المراد بوصوله إليه تمكنه من قبضه بنفسه أو وكيله وإن لم يكن في يده ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة ولا يظهر لإعادتها وجه يعتد به.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٠ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨٣ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٢.
(٢) التذكرة ١ : ٢٠٣.
(٣) أثبتناها من « ح » والمصدر.
(٤) المسالك ١ : ٥٥.