النظر الثاني
في بيان ما تجب فيه ، وما تستحب
تجب الزكاة في الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وفي : الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولا تجب فيما عدا ذلك.
______________________________________________________
قوله : ( تجب الزكاة في الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك ).
أما وجوب الزكاة في هذه الأنواع التسعة فقال العلاّمة ـ رحمهالله ـ في التذكرة والمنتهى : إنه مجمع عليه بين المسلمين (١). والأخبار به مستفيضة (٢).
وأما أنها لا تجب فيما عدا ذلك فقال في المعتبر : إنه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد (٣). ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب (٤). وهو ضعيف.
لنا : أن الأصل عدم الوجوب فيما لم يقم دليل على خلافه ، وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « أنزلت آية الزكاة
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٠٥ ، المنتهى ١ : ٤٧٣.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٩٣.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ١٨٠.