وفي البقر نصابان : ثلاثون وأربعون دائما.
______________________________________________________
يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما (١). وما ذكره ـ رحمهالله ـ أحوط ، إلاّ أن الظاهر التخيير في التقدير بكل من العددين مطلقا ، كما اختاره ـ قدسسره ـ في فوائد القواعد ونسبه إلى ظاهر الأصحاب ، لإطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون » (٢).
ويدل عليه صريحا اعتبار التقدير بالخمسين خاصة في روايتي عبد الرحمن وأبي بصير المتقدمتين (٣) ، ولو كان التقدير بالأربعين متعينا في المائة وإحدى وعشرين وما في معناها لما ساغ ذلك قطعا.
الثاني : قال في التذكرة : لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغير به الفرض إجماعا ، لأن الأحاديث تضمنت اعتبار الواحدة ، ولأن الأوقاص (٤) كلّها لا يتغير فرضها بالجزء فكذا هنا (٥). ثم نقل عن بعض العامة قولا بتغير الفرض بالجزء ، ولا ريب في بطلانه.
الثالث : الظاهر أن الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في وجوب الفريضة وليست جزءا من النصاب ، لخروجها عنه بالاعتبارين ، فعلى هذا يتوقف الوجوب عليها ولا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء ، كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى أن تبلغ تسعة عشر.
قوله : ( وفي البقر نصابان : ثلاثون وأربعون دائما ).
يريد بذلك أن الثلاثين لا ينحصر في الأول ولا الأربعين في الثاني ، بل يتعلق الحكم بكل ثلاثين وكل أربعين ، فالنصاب في الحقيقة واحد كلي وهو أحد العددين ، ونقل العلاّمة في التذكرة على ذلك إجماع العلماء (٦) ، ويدل
__________________
(١) المسالك ١ : ٥٢.
(٢) في ص ٥٤ ، ٥٥.
(٣) في ص ٥٤ ، ٥٥.
(٤) الوقص : واحد الأوقاص في الصدقة ، وهو ما بين الفريضتين ـ الصحاح ٣ : ١٠٦١.
(٥) التذكرة ١ : ٢٠٧.
(٦) التذكرة ١ : ٢٠٩.