ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ، ثم الجيران.
______________________________________________________
ويدل على ذلك مضافا إلى إطلاق الأمر ، ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يعطى الرجل الرأسين ، والثلاثة ، وأربعة » يعني الفطرة (١).
قوله : ( ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ، ثم الجيران ).
لا ريب في استحباب تخصيص الأقارب بها ، ثمّ الجيران مع الاستحقاق ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صدقة وذو رحم محتاج » (٢) وقوله عليهالسلام : « أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح » (٣) ، وقوله عليهالسلام : « جيران الصدقة أحق بها » (٤).
وينبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم ، لأنّهم أفضل من غيرهم فكانت العناية بهم أولى ، ويؤيّده ما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال ، قلت : لأبي جعفر عليهالسلام : إنّي ربّما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم؟ فقال : « أعطهم على الهجرة في الدين ، والفقه ، والعقل » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٩٠ ـ ٢٦٣ ، الوسائل ٦ : ٢٥٣ أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٣٨ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٢٠ ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ١٠ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٣٨ ـ ١٦٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٦ ـ ٣٠١ ، ثواب الأعمال : ١٧٣ ـ ١٨ ، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٢٠ ح ١.
(٤) الفقيه ٢ : ١١٧ ـ ٥٠٦ ، التهذيب ٤ : ٧٨ ـ ٢٢٤ ، الوسائل ٦ : ٢٤١ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١٠.
(٥) التهذيب ٤ : ١٠١ ـ ٢٨٥ ، الوسائل ٦ : ١٨١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ٢.