ويجوز أن يتولى المالك إخراجها ، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصّبه ، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة. ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه ، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فسّاقا. ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع ، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم.
______________________________________________________
والمسألة محل إشكال ، وطريق الاحتياط واضح.
قوله : ( والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصّبه ، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة ).
لأنّهم أبصر بمواقعها ، وأعلم بمحالها ، قال في المنتهى : ويجوز للمالك أن يفرقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة في ذلك (١).
قوله : ( ولا تعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه ).
بل الأصح عدم جواز إعطائها لغير المؤمن مطلقا ، وقد تقدّم الكلام في ذلك (٢).
قوله : ( وتعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا ).
لأنّ حكم أولاد المؤمنين حكم آبائهم فيما يرجع إلى الإيمان والكفر ، لا مطلقا. والكلام في هذه المسألة كما في زكاة المال ، فليطلب من هناك.
قوله : ( ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، حتى أنّ السيد المرتضى ـ رضياللهعنه ـ قال في الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول بأنّه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقلّ من صاع ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. ثمّ استدل
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٤٢.
(٢) راجع ص ٢٥٩.