السادسة : إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه ، وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح.
______________________________________________________
عمّار قال ، قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة ، وعليه حجة الإسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال : « يحج عنه من أقرب ما يكون ، وتخرج البقية في الزكاة » (١).
ولو ضاقت التركة عن الدين والزكاة فالأصح تقديم الزكاة إذا كان متعلقها موجودا في التركة ، لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها. والقول بالتحاصّ بين أرباب الزكاة والديّان للشيخ في المبسوط (٢) ، وهو ضعيف. نعم لو عدم متعلق الزكاة وصارت في الذمة وجب التحاصّ قطعا ، لصيرورتها في الذمة فتجري مجرى غيرها من الديون.
قوله : ( السادسة ، إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه ، وكذا لو اشترى الثمرة على الوجه الذي يصح ).
بأن يكون بيعها بعد الظهور ، أو مع الضميمة ، أو كون البيع أزيد من عام. ولا خلاف في وجوب الزكاة على المشتري إذا انتقلت إليه قبل بلوغها الحدّ الذي تتعلق به الزكاة ، لعموم قوله عليهالسلام : « ما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر » (٣) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتناولة بإطلاقها أو عمومها لهذه الصورة (٤). وذكر جمع من الأصحاب أن ثمن الثمرة من جملة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٧ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ١٧٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢١ ح ٢.
(٢) المبسوط ١ : ٢١٩.
(٣) التهذيب ٤ : ١٣ ـ ٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ٥.
(٤) الوسائل ٦ : ١١٩ أبواب زكاة الغلات ب ١.