ولو صارت ثمرا والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة وإن كان دينه يستغرق تركته. ولو ضاقت التركة عن الدين ، قيل : يقع التحاصّ بين أرباب الزكاة والديّان ، وقيل : تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها ، وهو الأقوى.
______________________________________________________
محيطا بها ، والمصنف لا يقول بذلك ، بل القائل به غير معلوم ، والله أعلم.
قوله : ( ولو صارت ثمرا والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة ولو كان دينه يستغرق تركته ، ولو ضاقت التركة عن الدين قيل : يجب التحاص بين أرباب الزكاة والديّان ، وقيل : تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها ، وهو الأقوى ).
أما وجوب إخراج الزكاة من أصل المال فمجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة (١) ، ويدل عليه ما رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ـ وقد وثّقه النجاشي (٢) ، لكن قال الشيخ : إنه بتري (٣) ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : « جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة » (٤).
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
__________________
(١) كالشافعي في الأم ٢ : ١٥.
(٢) رجال النجاشي : ٢٩٣ ـ ٧٩١.
(٣) رجال الطوسي : ١٣١ ـ ٦٦ ، و ٢٤٠ ـ ٢٧٧.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤٧ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٧٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢١ ح ١.