______________________________________________________
وعليه دين ، يقتضي بإطلاقه عدم الفرق في الدين بين المستوعب للتركة وغيره إلاّ أن الظاهر حمله على المستوعب كما ذكره في المعتبر (١) ، لأن الدين إذا لم يستوعب التركة ينتقل إلى الوارث ما فضل منها عن الدين عند المصنف بل وغيره أيضا ممن وصل إلينا كلامه من الأصحاب ، وعلى هذا فتجب زكاته على الوارث مع اجتماع شرائط الوجوب ، خصوصا إن قلنا إن الوارث إنما يمنع من التصرف فيما قابل الدين من التركة خاصة ، كما اختاره الشارح (٢) وجمع من الأصحاب.
وقوله : ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة ، تنبيه على الفرد الأخفى والمراد أنه لو اتفق زيادة قيمة أعيان التركة بحيث قضي منها الدين وفضل للوارث نصاب بعد أن كان الدين محيطا بها وقت بلوغها الحدّ الذي تتعلق به الزكاة لم تجب على الوارث ، لأن التركة كانت وقت تعلق الوجوب بها على حكم مال الميت. وإذا انتفى وجوب الزكاة مع قضاء الدين وبلوغ الفاضل النصاب وجب انتفاؤه بدون ذلك بطريق أولى.
وعلى هذا فلا يرد عليه ما ذكره بعض المحققين من أن مقتضى العبارة الفرق في الحكم مع عدم إحاطة الدين بالتركة بين القضاء وعدمه ، وهو غير مستقيم ، إذ المقتضي للوجوب تحقق الملك وقت تعلق الوجوب بالثمرة وليس للقضاء المتجدد بعد ذلك اعتبار. ثم حمل العبارة على أن المراد بقوله : ولو قضي الدين وفضل منها النصاب ، إمكان قضائه من التركة وبقاء قدر النصاب فيكون المراد أن الدين غير مستوعب للتركة ويكون قوله : إذا مات المالك وعليه دين ، منزّلا على أن الدين مستوعب (٣). وهذا الحمل مع بعده إنما يتم إذا قلنا ببقاء التركة على حكم مال الميت وإن لم يكن الدين
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٤٣.
(٢) المسالك ١ : ٥٧.
(٣) وهو المحقق الثاني في فوائده على الشرائع على ما نقله عنه صاحب الجواهر ١٥ : ٢٤٨.