______________________________________________________
وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شيء حتى يبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، وإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقّة وفي كل أربعين بنت لبون » (١).
وإضمار ما ذكره الشيخ واجب في جميع هذه الأعداد ، لاتفاق العلماء كافة على ما نقله المصنف في المعتبر والعلاّمة في التذكرة والمنتهى على أن بنت اللبون إنما تجب في ست وثلاثين ، والحقّة في ست وأربعين ، وهكذا إلى الآخر (٢).
ومن هنا يظهر فساد التأويل الثاني وهو الحمل على التقية ، لأنه لا يجري في غير الخمس والعشرين كما بيّنّاه. وكيف كان فهذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة الإجماع والأخبار المستفيضة (٣).
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : ذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما تخيّر ، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء ، ولو لم يمكن إلاّ بهما وجب الجمع ، فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب وهو المائة وإحدى وعشرون بالأربعين ، والمائة وخمسين بالخمسين ، والمائة وسبعين بهما ، ويتخير في المأتين ، وفي الأربعمائة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ ـ ٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ ـ ٥٩ ، معاني الأخبار : ٣٢٧ ـ ١. الوسائل ٦ : ٧٤ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٠٠ ، التذكرة ١ : ٢٠٧ ، المنتهى ١ : ٤٨٠.
(٣) الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢.