______________________________________________________
احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه (١) بما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، قالا : « في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض » (٢).
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بأن قوله عليهالسلام : « فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض » يحتمل أن يكون أراد « وزادت واحدة » وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ، قال : ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة (٣).
واستضعف المصنف في المعتبر هذين التأويلين فقال : والتأويلان ضعيفان ، أما الإضمار فبعيد في التأويل ، وأما التقية فكيف يحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب ، ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم ، والأولى أن يقال : فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم (٤).
وأقول : إن التأويل الأول يجب المصير إليه وإن كان بعيدا ، لأنهما عليهماالسلام قالا في تتمة الرواية « فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شيء حتى يبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت خمسا
__________________
(١) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٤٩٩ ، والمختلف : ١٧٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ ـ ٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ ـ ٥٩ ، الوسائل ٦ : ٧٤ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٦.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٣.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٩٩.