______________________________________________________
حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة » (١).
ونحوه روى الشيخ في الصحيح أيضا ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال :
« ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر.
فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّة ـ وإنما سميت حقّة لأنها استحقت أن يركب ظهرها ـ إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة.
فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون » (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢١ ـ ٥٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٧ ، الوسائل ٦ : ٧٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠ ـ ٥٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٦ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ١٢ ـ ٣٣ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١.