______________________________________________________
مقتضى العبارة استقرار الوجوب بإهلال الثاني عشر وإن لم تكمل أيامه وبذلك صرّح في المعتبر فقال : لا تجب الزكاة في الحيوان والأثمان حتى يحول عليها الحول وهو أن يمضي لها في ملكه أحد عشر شهرا ثم يهلّ الثاني عشر وتكون الشرائط موجودة فيه كله وهو النصاب وإمكان التصرف والسوم في الماشية وكونها دراهم أو دنانير في الأثمان (١). والضمير المجرور في قوله : وتكون الشرائط موجودة فيه ، يرجع إلى الحول المعرّف سابقا كما هو واضح.
وأوضح من ذلك دلالة كلام العلاّمة في المنتهى فإنه قال : لا تجب الزكاة في الأنعام والأثمان حتى يحول عليها الحول أحد عشر شهرا ثم يهلّ الثاني عشر وهي على الشرائط طول الحول وقد تقدم ذلك كله ، فإذا أهلّ الثاني عشر وجب دفع الزكاة على الفور (٢). وقريب من ذلك عبارة التذكرة (٣).
والأصل في ذلك ما رواه الشيخ والكليني في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر فقال : « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » (٤).
ومقتضى الرواية أن حولان الحول عبارة عن مضيّ أحد عشر شهرا كاملة على المال فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه ، وبمضمون هذه الرواية أفتى الأصحاب ، وقال العلاّمة في التذكرة والمنتهى :
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٥٣.
(٢) المنتهى ١ : ٥١٠.
(٣) التذكرة ١ : ٢٣٧.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٥ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٢ ، الوسائل ٦ : ١١١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٢ ح ٢.