والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.
______________________________________________________
والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت ).
أجمع الأصحاب على وجوب الخمس في هذا النوع. والمستند فيه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » (١).
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص ، فقال : « عليها الخمس جميعا » (٢)
وصحيحة عبيد الله الحلبي : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الكنز كم يجب فيه؟ قال : « الخمس » وعن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال : « يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » (٣).
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الملاحة ، فقال : « وما الملاحة؟ » فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا. فقال : « هذا المعدن ، فيه الخمس » فقلت : فالكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال : « هذا وأشباهه فيه الخمس » (٤) كذا في
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٤٦ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٢.
(٢) الكافي ١ : ٥٤٤ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ١.
(٣) الكافي ١ : ٥٤٦ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٩ ، المقنع : ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٤.