______________________________________________________
أو عبد ، صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج » (١).
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يعطي أصحاب الإبل والغنم في الفطرة ، من الأقط صاعا » (٢).
احتج الشيخ ـ رحمهالله (٣) ـ على إجزاء الأرز بما رواه عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، عن أبي الحسن العسكري عليهالسلام ، قال : « وعلى أهل طبرستان الأرز » (٤).
وعلى إجزاء اللبن بما رواه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعن يونس عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الفطرة على كل قوم ، ما يغذون به عيالاتهم ، لبن أو زبيب أو غيره » (٥).
وبهذه الرواية احتج القائلون بإجزاء إخراج ما كان قوتا غالبا (٦) ، وبما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : جعلت فداك ، هل على أهل البوادي الفطرة؟ فقال : « الفطرة على كل من
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١١ ، الإستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٥ ، الوسائل ٦ : ٢٢٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١١.
(٢) التهذيب ٤ : ٨٠ ـ ٢٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٤٦ ـ ١٥١ ، الوسائل ٦ : ٢٣١ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٩ ، والاستبصار ٢ : ٤٤ ، والخلاف ١ : ٣٧٠ ، والمبسوط ١ : ٢٤١
(٤) التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٦ : ٢٣٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٧٨ ـ ٢٢١ ، الإستبصار ٢ : ٤٣ ـ ١٣٧ ، الوسائل ٦ : ٢٣٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ١.
(٦) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف : ١٩٧ ، واحتج به المحقق في المعتبر ٢ : ٦٠٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٥.