ولا على المكاتب المشروط ، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء.
ولو تحرر منه شيء وجبت عليه بالنسبة. ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك.
______________________________________________________
واحتمل الشهيد في البيان السقوط عنهما ، أمّا عن العبد فلمانع العبودية ، وأمّا عن المولى فلسلب الملكية (١).
وصرّح العلامة في التذكرة بأنّه لا يجب على المملوك إخراج الفطرة عن نفسه ، ولا عن زوجته وإن قلنا أنّه يملك (٢). والمسألة محل إشكال على هذا التقدير ، إلاّ أنّ مقتضى الأصل سقوط الزكاة عن المملوك مطلقا ، فيجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج عنه.
قوله : ( ولا المكاتب المشروط ، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء ).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في من لا يحضره الفقيه ، فإنّه قال بعد أن روى في الصحيح ، عن علي بن جعفر : أنّه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وتجوز شهادته؟ قال : « الفطرة عليه ولا تجوز شهادته » ، قال مصنف هذا الكتاب : وهذا على الإنكار لا على الإخبار ، يريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ، أي أنّ شهادته جائزة كما أنّ الفطرة عليه واجبة (٣). ومقتضى ذلك وجوب الفطرة عليه ، وهو جيد لدلالة الرواية عليه ، سواء حملت على الإخبار أو الإنكار.
قوله : ( ولو تحرر منه شيء وجبت عليه بالنسبة. ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك ).
__________________
(١) البيان : ٢١٠.
(٢) التذكرة ١ : ٢٤٨.
(٣) الفقيه ٢ : ١١٧ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٦ : ٢٥٣ أبواب زكاة الفطرة ب ١٧ ح ٣.