______________________________________________________
هذا قول علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة (١) ، ووافقنا عليه أكثر العامة (٢). والأصل فيه ما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة ، عن أبيه (٣) ، عن جدّ أبيه : إن أمير المؤمنين عليهالسلام كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات : « من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقّة فإنه تقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنه تقبل منه جذعة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقّة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقّة فإنه تقبل الحقة منه ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء » (٤).
وهذه الرواية ضعيفة السند (٥) ، ولعل اتفاق الأصحاب على العمل بها أسقط اعتبار سندها ، ومقتضاها انحصار الجبران في الشاتين أو العشرين درهما.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٠٨.
(٢) كالغمراوي في السراج الوهاج : ١١٧ ، وحكاه عن الشافعي في بداية المجتهد ١ : ٢٦٨.
(٣) كذا ، وفي المصدر زيادة : محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن جده.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣٩ ـ ٧ ، الوسائل ٦ : ٨٧ أبواب زكاة الأنعام ب ١٣ ح ٢.
(٥) لعل وجهه هو اشتمالها على عدة من المجاهيل منهم محمد بن مقرن وأبوه وجدّه.