والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل وسواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه.
______________________________________________________
واكتفى العلاّمة في التذكرة في الجبر بشاة وعشرة دراهم (١) ، وبه قطع الشارح قدسسره (٢) ، وهو ضعيف ، لأنه خروج عن المنصوص.
قال الشارح : ثم إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع ، وإن كان الآخذ ففي محل النية إشكال ، والذي اختاره الشهيد إيقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الفقير ما يجبر به الزيادة وتكون نية وشرطا لا نية بشرط (٣).
قوله : ( والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل ).
أي في دفع الأعلى والأدنى ، وفي الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالك ، لا إلى العامل والفقير.
قوله : ( وسواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه ).
المراد أنه يجزي دفع الأعلى والأدون مع الجبر المذكور سواء كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور أم زائدة عليه أم ناقصة عنه ، وإنما كان مجزيا لإطلاق النص المتقدم المتناول للجميع ، ويشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من الفقير لقيمة المدفوع إليه ـ كما لو كانت قيمة بنت اللبون المدفوعة إلى الفقير عن بنت المخاض تساوي العشرين درهما التي أخذها منه ـ من إطلاق النص ، ومن أن المالك كأنه لم يؤدّ شيئا ، والمتجه هنا عدم الإجزاء كما هو ظاهر اختيار العلاّمة في التذكرة (٤).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٠٨.
(٢) المسالك ١ : ٥٣.
(٣) المسالك ١ : ٥٣.
(٤) التذكرة ١ : ٢٠٨.