الأجناس الأربعة في قدر النصاب ، وكيفية ما يخرج منه ، واعتبار السقي.
______________________________________________________
الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب ، وكمية ما يخرج منه ، واعتبار السقي ).
هذا الأحكام متفق عليها بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا خلاف فيها بين أهل العلم (١). وتدل عليها روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إن لنا رطبا (٢) وأرزا فما الذي يجب علينا فيه؟ فقال : « أما الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع ـ أو قال ـ : كيل بالمكيال » (٣).
وما رواه الشيخ عن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في الذرة شيء؟ قال لي : « الذرة والعدس والسّلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيها الزكاة » (٤).
واعلم أن المصنف ـ رحمهالله ـ لم يتعرض في هذا الكتاب لذكر الخرص وبيان أحكامه وربما كان وجهه قلة الأخبار الواردة في ذلك عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم ، إذ لم يصل إلينا في ذلك سوى قول أبي الحسن عليهالسلام في صحيحة سعد بن سعد الأشعري في العنب : « إذا خرصه أخرج زكاته » (٥) وقد نقل المصنف (٦) في المعتبر وغيره (٧) اتفاق علمائنا وأكثر
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥١٠.
(٢) الرطب وزان قفل : المرعى الأخضر من بقول الربيع ـ المصباح المنير : ٢٢٩.
(٣) الكافي ٣ : ٥١١ ـ ٥ ، الوسائل ٦ : ٣٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٦٥ ـ ١٧٧ ، الوسائل ٦ : ٤١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ١٠.
(٥) الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٥ ، الوسائل ٦ : ١١٩ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ١.
(٦) المعتبر ٢ : ٥٣٥.
(٧) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٣٢٧ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٥٠٠.