______________________________________________________
الانتصار ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) قال : ليس ذلك الزكاة ، ألا ترى أنه تعالى قال ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) قال المرتضى ـ رضياللهعنه ـ : وهذه نكتة منه عليهالسلام مليحة ، لأن النهي عن السرف لا يكون إلاّ فيما ليس بمقدر ، والزكاة مقدرة (١).
وثانيا بحمل الأمر على الاستحباب (٢) ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في رواية معاوية بن شريح : « في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه ، أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) يعني من حضرك (٣) الشيء بعد الشيء » ولا أعلمه إلا قال : « الضغث ـ ثم قال ـ : الضغث حتى يفرغ » (٤).
وقول أبي جعفر عليهالسلام في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير في قول الله عزّ وجلّ ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) : « هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ » (٥) وجه الدلالة أن المتبادر من قوله عليهالسلام : « هذا من الصدقة » الصدقة المندوبة.
( فائدة )
روى الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا ) قال : « كان أبي
__________________
(١) الانتصار : ٧٦.
(٢) المنتهى ١ : ٤٧١.
(٣) كذا في النسخ ، وفي المصدر : من حصدك.
(٤) الكافي ٣ : ٥٦٤ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٣٤ أبواب زكاة الغلات ب ١٣ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٥٦٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٦ ـ ٣٠٣ ، الوسائل ٦ : ١٣٤ أبواب الزكاة الغلات ب ١٣ ح ١.