______________________________________________________
ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما قالا : « على الرجل أن يعطي عن كل من يعول ، يعطي يوم الفطر » (١) الحديث.
وعن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يؤدّي الرجل زكاته عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه » (٢).
قال في المعتبر : وهذا وإن كان مرسلا إلاّ أنّ فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه (٣).
ويستفاد من هذه الروايات أنّه لا فرق في المعال بين الحر والعبد ، ولا بين الصغير والكبير ، ولا بين المسلم والكافر ، ولا بين واجب النفقة وغيره.
ولا ينافي ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلاّ أنّه يتكلف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته؟ قال : « لا ، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه وقال : « العيال : الولد ، والمملوك ، والزوجة ، وأمّ الولد » (٤). لأنّا نجيب عنه بأنّه ليس في الرواية تصريح باختصاص الحكم بهذه الأربعة ، بل الظاهر أنّ ذكرهم إنّما وقع على سبيل التمثيل على معنى أنّ تكلف الإنفاق والكسوة لا يكفي في وجوب الفطرة ، بل لا بدّ معه من صدق العيلولة ، كما في الزوجة ، والولد ، والمملوك.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧٦ ـ ٢١٥ ، الإستبصار ٢ : ٤٥ ـ ١٤٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٥ ، الوسائل ٦ : ٢٢٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٩.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٩٧.
(٤) الفقيه ٢ : ١١٨ ـ ٥٠٩ ، الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٣.