______________________________________________________
واختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف ، فاشترط الشيخ (١) والمرتضى الضيافة طول الشهر (٢) ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه (٣) ، واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره (٤) ، والعلامة باللّيلة الواحدة (٥).
وحكى المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب قولا بالاكتفاء بمسمّى الضيافة في جزء من الشهر ، بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته ، قال : وهذا هو الأولى ، لقوله عليهالسلام : « ممن تمونون » (٦) ، وهو يصلح للحال والاستقبال ، لكن تنزيله على الحال أولى ، لأنّه وقت الوجوب ، والحكم المعلق على الوصف يتحقق عند حصوله ، لا مع مضيّه ولا مع توقّعه (٧). ( وهو غير بعيد ، لأنّ الحكم وقع في النص معلقا على حضور يوم الفطر ويكون عند الرجل الضيف من إخوانه ، وهو يتحقق بذلك ، ويحتمل قويّا اعتبار صدق العيلولة عرفا حيث جعلت مناط الوجوب ) (٨).
وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق في الضيف بين المتحد والمتعدد ، والموسر والمعسر.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٦١.
(٢) الانتصار : ٨٨.
(٣) المقنعة : ٤٣.
(٤) السرائر : ١٠٨.
(٥) التذكرة ١ : ٢٤٩ ، المنتهى ١ : ٥٣٦ ، والمختلف : ١٩٦.
(٦) الوسائل ٦ : ٢٣٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١٥.
(٧) المعتبر ٢ : ٦٠٤.
(٨) بدل ما بين القوسين في « ض » ، « م » ، « ح » ويشكل بعدم المؤن عرفا بذلك ، مع أن الرواية التي نقلها غير واضحة الإسناد. واستدل على هذا القول أيضا بتعليق الحكم في رواية عمر بن يزيد المتقدمة على حضور يوم الفطر ويكون عند الرجل الضيف من إخوانه ، فإن ذلك يتحقق بمسمّى الضيافة في جزء من الشهر ، وهو منظور فيه ، أيضا لأن مقتضى قوله عليهالسلام : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول ، اعتبار صدق العيلولة عرفا في الضيف كغيره ، ولو قيل بذلك كان حسنا.