وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ. ولم يلزم الدافع ضمانها ، سواء كان الدافع المالك ، أو الإمام ، أو الساعي.
______________________________________________________
التذكرة جواز الاسترجاع ، لفساد الدفع ، ولأنه أبصر بنيته (١). وهو جيد مع بقاء العين وانتفاء القرائن الدالة على كون المدفوع صدقة.
قوله : ( فإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ ، ولم يلزم الدافع ضمانها ، سواء كان الدافع المالك أو الإمام أو الساعي ).
أما بقاؤها في ذمة الآخذ مع تعذر الارتجاع فقد تقدم الكلام فيه ، وأما أنه لا يلزم الدافع ضمانها إذا تعذر ارتجاعها فقال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين العلماء إن كان الدافع الإمام أو نائبه ، لأن المالك أدّى الواجب وهو الدفع إلى الإمام أو نائبه فيخرج عن العهدة ، والدافع فعل المأمور به وهو الدفع إلى من يظهر منه الفقر ، إذ الاطّلاع على الباطن متعذر ، وامتثال الأمر يقتضي الإجزاء (٢).
وإنما الخلاف فيما إذا كان الدافع هو المالك فقال الشيخ في المبسوط وجماعة : إنه لا ضمان عليه أيضا ، لأنه دفعها إلى من ظاهره الاستحقاق دفعا مشروعا فلم يلزمه الضمان كالإمام (٣).
وقال المفيد (٤) وأبو الصلاح (٥) : تجب عليه الإعادة ، لأنه دفعها إلى غير مستحقها فلا تقع مجزية كالدين ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا ، قال : « لا يجزي عنه » (٦).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٤٥.
(٢) المنتهى ١ : ٥٢٧.
(٣) المبسوط ١ : ٢٦١.
(٤) المقنعة : ٤٢.
(٥) الكافي في الفقه : ١٧٣.
(٦) التهذيب ٤ : ٥١ ـ ١٣٢ ، الوسائل ٦ : ١٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ٥.