______________________________________________________
وفي الصحيح ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الفطرة ، كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : « صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١)
وعن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : في الفطرة ، قال : « يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير والأقط صاع » (٢).
وفي مقابل هذه الروايات أخبار أخر دالّة على الاجتزاء في الحنطة بنصف صاع ، كصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صدقة الفطرة ، فقال : « على كل من يعول الرجل ، على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد » (٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في صدقة الفطرة ، فقال : « تصدق عن جميع من تعول ، من صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك ، على كل إنسان نصف صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد » (٤).
وأجاب الشيخ في كتابي الأخبار عن هذه الروايات وما يجري مجراها بالحمل على التقية (٥) ، قال في الاستبصار : ووجه التقية في ذلك أنّ السنّة كانت جارية في إخراج الفطرة صاع من كل شيء ، فلمّا كان زمن عثمان
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٢ ، التهذيب ٤ : ٨٠ ـ ٢٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٤٦ ـ ١٤٨ ، الوسائل ٦ : ٢٣١ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٨٠ ـ ٢٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٤٦ ـ ١٥٠ ، الوسائل ٦ : ٢٣١ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٤٧ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٦ : ٢٣٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٤٧ ـ ١٥٥ ، الوسائل ٦ : ٢٣٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ذ. ح ١٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٤٨.