______________________________________________________
وبعده في أيّام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر ، وتابعهم الناس على ذلك ، فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقية (١). وهو جيّد.
وروى العلامة في المنتهى ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه سئل عن الفطرة ، فقال : « صاع من طعام » فقيل : أو نصف صاع؟ فقال ( بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ ) (٢) (٣). ثمّ قال ـ رحمهالله ـ وإذا كان التغيير حادثا حملنا الأحاديث من طرقنا على التقية ، وكان العمل بما ثبت في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم متعيّنا.
واعلم أنّ المستفاد من الروايات وجوب إخراج صاع من أحد الأجناس المنصوصة ، فلا يجزي إخراج صاع من جنسين ، وبه قطع الشيخ (٤) وجماعة ، وقال المصنف في المعتبر ، إنّه لا يجزي إلاّ على وجه القيمة (٥).
واستقرب العلامة في المختلف إجزاء ذلك أصالة ، واستدل عليه بأنّ المطلوب شرعا إخراج الصاع وقد حصل ، وليس تعيين الأجناس معتبرا في نظر الشرع وإلاّ لما جاز التخيير فيه. وبأنّه يجوز إخراج الأصوع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة فكذا الصاع الواحد. وبأنّه إذا أخرج أحد النصفين ، فقد خرج عن عهدته وسقط عنه نصف الواجب ، فيبقى مخيرا في النصف الآخر ، لأنّه كان مخيرا فيه قبل إخراج الأوّل فيستصحب (٦).
ويدفع ذلك كله تعلّق الأمر بإخراج صاع من حنطة أو صاع من شعير أو
__________________
(١) الاستبصار ٢ : ٤٨.
(٢) الحجرات : ١١.
(٣) المنتهى ١ : ٥٣٧ ، ورواها في المعتبر ٢ : ٦٠٧ ، والوسائل ٦ : ٢٣٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٢١.
(٤) المبسوط ١ : ٢٤١.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٠٨.
(٦) المختلف : ١٩٩.