أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي. (١) ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسّره قوم بالمدني.
______________________________________________________
صاع من تمر أو صاع من زبيب ، والصاع المجتمع من الجنسين لا يصدق عليه اسم أحدها ، فلا يتحقق به الامتثال.
قوله : ( والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ).
قد تقدم الكلام في هذين الحكمين مفصلا في زكاة الغلاّت ، فليطلب من هناك (١)
قوله : ( ومن اللّبن أربعة أرطال ، وفسّره قوم بالمدني ).
أمّا الاجتزاء بأربعة أرطال من اللّبن ، فذكره الشيخ (٢) ، وجمع من الأصحاب.
قال في المنتهى (٣) : ولم نقف فيه على مستند سوى ما رواه ، عن القاسم بن الحسن ، رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة ، قال : « يتصدق بأربعة أرطال من لبن » (٤).
وهذه الرواية ضعيفة مرسلة ، فلا عبرة بها ، ومع ذلك فالأرطال فيها مطلقة. وفسرها الشيخ (٥) وأتباعه بالمدني (٦) ، لما رواه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الريان ، قال : كتبت
__________________
(١) راجع ص ١٣٤.
(٢) النهاية : ١٩١ ، والمبسوط ١ : ٢٤١ ، والاقتصاد : ٢٨٥.
(٣) المنتهى ١ : ٥٣٧.
(٤) التهذيب ٤ : ٨٤ ـ ٢٤٥ ، الإستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٥ ، الوسائل ٦ : ٢٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٣.
(٥) النهاية : ١٩١ ، والمبسوط ١ : ٢٤١ ، والاقتصاد : ٢٨٥.
(٦) منهم ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨١ ، وابن إدريس في السرائر : ١٠٩.