______________________________________________________
هذا القول مجهول القائل وقد نقل المصنف في المعتبر الإجماع على خلافه فقال : ولا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد اتفاقا (١). ونحوه قال العلاّمة في التذكرة والمنتهى (٢). والأصل في ذلك قول النبي ٦ : « لا ثنيا في صدقة » (٣) وقول الصادق عليهالسلام في حسنة زرارة : « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » (٤).
ثم إن قلنا باستحباب زكاة التجارة وجب القول بسقوطها ، لأن الواجب مقدم على الندب ، وإن قلنا بالوجوب قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : تجب زكاة العينية دون التجارة ، لأن وجوبها متفق عليه ، ولأنها تتعلق بالعين فكانت أولى (٥). وقال بعض العامة : تقدم زكاة التجارة ، لأنها أحفظ للفقراء لتقويمها بالنقدين وعدم اختصاصها بعين دون عين (٦).
قال في المعتبر : والحجتان ضعيفتان ، أما الاتفاق على الوجوب فهو مسلم لكن القائل بوجوب زكاة التجارة يوجبها كما يوجب زكاة المال فلم يكن عنده رجحان ، وأما كونها مختصة بالعين فهو موضع المنع ، ولو سلم لم يكن في ذلك رجحان ، لاحتمال كون ما يلزم القيمة أولى ، وأما كونه أحظ للفقراء فلا نسلم وجوب مراعاة الأحظ للمساكين ، ولم لا تجب مراعاة الأحظ للمالك ، لأن الصدقة عفو المال ومواساة فلا تكون سببا لإضرار المالك ولا موجبة للتحكم في ماله (٧).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٤٩.
(٢) التذكرة ١ : ٢٢٩ ، والمنتهى ١ : ٥٠٩.
(٣) النهاية لابن الأثير ١ : ٢٢٤.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٠ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ ـ ٨٥ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١.
(٥) الخلاف ١ : ٣٤٧ ، المبسوط ١ : ٢٢٢.
(٦) كابن قدامة في المغني ٢ : ٦٢٧.
(٧) المعتبر ٢ : ٥٤٩.