______________________________________________________
يزكيه؟ فقال : « لا حتى يحول عليه الحول » (١).
وفي الموثق أيضا ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : ليس في الدين زكاة؟ فقال : « لا » (٢).
احتج الشيخ في التهذيب بما رواه عن درست ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس في الدين زكاة إلاّ أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » (٣).
وعن عبد العزيز ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الدين ، أيزكيه؟ قال : « كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاته » (٤).
والجواب بالطعن في سند الروايتين باشتماله على عدة من الضعفاء.
وأجاب العلاّمة في المختلف عنهما بالحمل على الاستحباب ، ثم قال ، لا يقال : لم لا يجوز أن يكون وجه الجمع ما فصّل في هذين الخبرين؟ لأنا نقول : لمّا سأله الحلبي عن الدين وأطلق عليهالسلام القول بانتفاء الوجوب وجب انتفاؤه مطلقا ، إذ لو كان في صورة ما لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو باطل (٥). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو جيّد ( كما نبهنا عليه مرارا ) (٦).
واعلم أن العلاّمة ـ رحمهالله ـ صرح في التذكرة بأنه لو كان الدين نعما
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٤ ـ ٨٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ ـ ٧٩ ، الوسائل ٦ : ٦٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨٠ ، الوسائل ٦ : ٦٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨١ ، الوسائل ٦ : ٦٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٧.
(٤) التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨٢ ، الوسائل ٦ : ٦٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٥.
(٥) المختلف : ١٧٤.
(٦) ما بين القوسين مشطوبة في « ض ».