ولا الدين ، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط.
______________________________________________________
المستقرض » (١).
واعتبر الشهيد في الدروس والبيان في الإجزاء إذن المقترض (٢) ، والرواية مطلقة.
قوله : ( ولا الدين ، وإن كان تأخيره من قبل صاحبه قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط ).
اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه ، بعد اتفاقهم على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين ، فقال ابن الجنيد (٣) ، وابن إدريس (٤) ، وابن أبي عقيل (٥) : لا تجب الزكاة فيه أيضا.وقال الشيخان بالوجوب (٦). والمعتمد الأول.
لنا : التمسك بمقتضى الأصل ، والروايات المتضمنة لسقوط الزكاة في مال القرض عن المقرض فإنه من أنواع الدين ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك » (٧).
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الدين عليه زكاة؟ قال : « لا حتى يقبضه » قلت : فإذا قبضه
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨٣ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٢.
(٢) الدروس : ٥٨.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ١٧٤.
(٤) السرائر : ١٠٢.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ١٧٤.
(٦) المفيد في المقنعة : ٣٩ ، والشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٥.
(٧) التهذيب ٤ : ٣١ ـ ٧٨ ، الوسائل ٦ : ٦٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٦.