الخامسة : الدين لا يمنع من زكاة التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه. وكذا القول في زكاة المال ، لأنها تتعلق بالعين.
______________________________________________________
لله والآدمي فكيف يمنع مع وجود سببه بإمكان حق الآدمي ، بل لو قيل : إن حصة العامل قبل أن ينضّ المال لا زكاة فيها لعدم تمام الملك وإلاّ لملك ربحه كان قويا (١). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وقوته ظاهرة.
قوله : ( الخامسة ، الدين لا يمنع من زكاة التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء إلاّ منه ).
الضمير في « منه » يرجع إلى مال التجارة المدلول عليه بزكاة التجارة ، والمراد أن الدين لا يمنع من تعلق الزكاة بالنصاب المتجر به وإن لم يكن للمديون مال سواه ، لأن متعلق الدين الذمة ، ومتعلق زكاة التجارة العين أو القيمة على اختلاف الرأيين ، فلا تعارض بينهما. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، قاله في التذكرة (٢). ويمكن أن يقال : لا يتأكد إخراج زكاة التجارة للمديون (٣) ، لأنه نفل يضرّ بالفرض.
قوله : ( وكذا القول في زكاة المال ، لأنها تتعلق بالعين ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدعى عليه الإجماع. قال في المنتهى : الدين لا يمنع الزكاة سواء كان للمالك مال سوى النصاب أو لم يكن ، وسواء استوعب الدين النصاب أو لم يستوعبه ، وسواء كانت أموال الزكاة ظاهرة كالنعم والحرث أو باطنة كالذهب والفضة ، وعليه علماؤنا أجمع. ثم احتج عليه بعموم الأمر بالزكاة ، فلا يختص بعدم حالة الدين إلاّ بدليل ولم يثبت ، وبأنه حرّ مسلم ملك نصابا حولا فوجبت الزكاة عليه كمن لا دين عليه ، وبأن سعاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كانوا يأخذون الصدقات من غير مسألة عن الدين ،
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ١٨٩.
(٢) التذكرة ١ : ٢٣٠.
(٣) في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : مع المضايقة.