ولو اعتلفت من نفسها بما يعتدّ به بطل حولها ، لخروجها عن اسم السوم ،
______________________________________________________
شرط الوجوب فكان كالنصاب. ثم قال : وقولهم : العلف اليسير لا يقطع الحول ممنوع ، فإنه لا يقال للمعلوفة سائمة في حال علفها (١).
وفي الأدلة من الجانبين نظر :
أما الأول مما استدل به للشيخ فلأن عدم زوال اسم السوم بالعلف اليسير لا يقتضي اعتبار الأغلب ، فإن غيره قد لا يكون يسيرا.
وأما الثاني فلمنع الملازمة وبطلان اللازم.
وأما الثالث فلأنه قياس محض.
وأما قوله : إن السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب ، فيتوجه عليه أن النصاب قد وقع التنصيص على اعتبار ملكه طول الحول فينقطع بخروجه عن الملك في أثنائه ، بخلاف السوم ، لعدم التصريح باعتبار دوامه فيرجع في صدق اسم الوصف إلى العرف.
وقوله : إنه لا يقال للمعلوفة سائمة في حال علفها ، غير جيد ، إذ الظاهر عدم خروجها بالعلف اليسير عن كونها سائمة عرفا ، كما لا تخرج القصيدة العربية عن كونها عربية باشتمالها على بعض الألفاظ الأعجمية. ومن هنا يظهر أن الأصح الرجوع في ذلك إلى العرف كما اختاره العلاّمة (٢) ومن تأخر عنه (٣).
قوله : ( ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بطل حولها ، لخروجها
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٠٦.
(٢) التذكرة ١ : ٢٠٥ ، والمختلف : ١٧٥ ، والتحرير ١ : ٦٠.
(٣) منهم الشهيد الأول في الدروس : ٥٩ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ١٤٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٢.