______________________________________________________
ونقل عن ابن إدريس أنه ادعى الإجماع على هذا الحكم (١). ورده المصنف في المعتبر فقال : وبعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد ، فيحتج لقوله بدعوى إجماع الإمامية ، وذلك مرتكب فاحش ، إذ هو يقول إن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم أن الإمام في الجملة ، فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه ، فلا يكون حجة على من لم يعلم (٢).
وظاهر المصنف في النافع التوقف في هذا الحكم حيث قال : وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له والرواية مقطوعة (٣).
وقوى العلامة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه (٤). وهو جيد ، لإطلاق الآية الشريفة (٥) ، وخصوص حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال : « يؤدي خمسنا ويطيب له » (٦).
ومن الأنفال ميراث من لا وارث له عند علمائنا أجمع ، قاله في المنتهى (٧). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقه ولا ضامن جريرة فما له من الأنفال » (٨).
__________________
(١) السرائر : ١١٦ ، ١٥٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٣٥.
(٣) المختصر النافع : ٦٤.
(٤) المنتهى ١ : ٥٥٤.
(٥) الأنفال : ٤١.
(٦) التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٦ : ٣٤٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٨.
(٧) المنتهى ١ : ٥٥٣.
(٨) الكافي ٧ : ١٦٩ ـ ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٢ ـ ٧٧٣ ، التهذيب ٩ : ٣٨٧ ـ ١٣٨١ ، الوسائل ١٧ : ٥٤٧ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ١.