أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف. (١) وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليهالسلام.
______________________________________________________
أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف ).
هذا القيد مستغنى عنه ، بل كان الأولى تركه. ويدل على أن له اصطفاء ما شاء من الغنيمة روايات ، منها صحيحة الربعي المتقدمة عن الصادق عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له » ثم قال في آخر الرواية : « وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن صفو المال ، قال : « الإمام يأخذ الجارية الروقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن يقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال » (٢).
قوله : ( وما يغنمه الغانمون بغير إذنه فهو له عليهالسلام ).
هذا الحكم ذكره الشيخان (٣) والمرتضى (٤) وأتباعهم (٥). واستدلوا عليه برواية العباس الورّاق ، عن رجل سماه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا غزى قوم بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » (٦). وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال وغيره.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٣٤ ـ ٣٧٥ ، السرائر : ٤٨٤ ، الوسائل ٦ : ٣٦٩ أبواب الأنفال ب ١ ح ١٥.
(٣) المفيد في المقنعة : ٤٥ ، والشيخ في النهاية : ٢٠٠ ، والمبسوط ١ : ٢٦٣ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٨.
(٤) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٦٣٥.
(٥) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١٨٦.
(٦) التهذيب ٤ : ١٣٥ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٩ أبواب الأنفال ب ١ ح ١٦.