من مال الطفل. (١)
______________________________________________________
من مال الطفل ).
(١) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : إن عليه إجماع علمائنا (١). واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الحسن ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : « لا ، إلاّ أن يتجر به أو يعمل به » (٢).
وما رواه الشيخ في الموثق ، عن يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : « إذا وجبت الصلاة وجبت الزكاة » قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال : « إذا اتجر به فزكوه » (٣).
وعن سعيد السمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتجر به ، فإن اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به » (٤).
وعن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن صبية صغار لهم مال بيد أمهم وأخيهم ، هل تجب على أموالهم زكاة؟ فقال : « لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » (٥).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٨٧.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ٥٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٤ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٣ ، الوسائل ٦ : ٥٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٢ ح ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٥ ، الوسائل ٦ : ٥٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٢ ح ٤.