وإن ضمنه واتّجر لنفسه وكان مليّا كان الربح له وتستحب الزكاة. (١)
______________________________________________________
وفي المسألة قولان آخران : أحدهما الوجوب ، ذكره المفيد في المقنعة (١) ، لكن قال الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب : إنه إنما يريد به الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب ، لأن المال لو كان لبالغ واتجر به لما وجب فيه الزكاة عنده وجوب الفرض فالطفل أولى (٢). وهو حسن.
والثاني سقوط الزكاة في ذلك وجوبا واستحبابا ، ذهب إليه ابن إدريس في سرائره وقال : إن الرواية الواردة بالاستحباب ضعيفة شاذة أوردها الشيخ في كتبه إيرادا لا اعتقادا (٣). وهذا القول جيد على أصله ، بل لا يبعد المصير إليه ، لأن ما استدل به على الاستحباب غير نقي الإسناد ، بل ولا واضح الدلالة أيضا ، ومع ذلك فالوجوب منفي بما سنبينه إن شاء الله من عدم وجوب الزكاة في هذا النوع مطلقا ، وإذا انتفى الوجوب كان الأولى عدم التصرف في مال الطفل على هذا الوجه.
قوله : ( فإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له وتستحب الزكاة ).
المراد بضمان المال هنا نقله إلى ملك الولي بناقل شرعي كالقرض. وبالملاءة كونه بحيث يقدر على أداء المال المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله.
وذكر الشارح أن المراد بالملاءة أن يكون للمتصرف مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يومه وليله له ولعياله الواجبي النفقة (٤). وهو مشكل ، لأن ذلك قد لا يحصل معه الغرض المطلوب من الملاءة.
__________________
(١) المقنعة : ٣٩.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧.
(٣) السرائر : ١٠٢.
(٤) المسالك ١ : ٥٠.