______________________________________________________
الذهب نصف مثقال » وظاهر هذه الألفاظ وجوب الفرض في العين ، وبأنها لو وجبت في الذمة لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول ، ولم تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة ، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط ، ولم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك ، وهذه اللوازم باطلة اتفاقا فكذا الملزوم.
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لم يزكّ إبله أو شاءه عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال : « نعم تؤخذ زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع » (١).
وما رواه ابن بابويه ، عن أبي المعزى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن الله تبارك وتعالى شرك بين الفقراء والأغنياء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » (٢) والشركة إنما تصدق بالوجوب في العين.
وحكى الشهيد في البيان عن ابن أبي حمزة أنه نقل عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمة (٣). وهذا القول حكاه المصنف في المعتبر عن بعض العامة محتجا على ذلك بأنها لو وجبت في العين لكان للمستحق إلزام المالك بالأداء من العين ، ولمنع المالك من التصرف في النصاب إلاّ مع إخراج الفرض. ثم أجاب عن الأول بالمنع من الملازمة ، فإن الزكاة وجبت جبرا وإرفاقا للفقير فجاز أن يكون العدول عن العين تخفيفا عن المالك ليسهل عليه دفعها قال : وكذا الجواب عن جواز التصرف إذا ضمن الزكاة (٤). وهو حسن.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ٥ ، الوسائل ٦ : ٨٦ أبواب زكاة الأنعام ب ١٢ ح ١.
(٢) لم نعثر عليها في كتب الصدوق ووجدناها في الكافي ٣ : ٥٤٥ ـ ٣. الوسائل ٦ : ١٤٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ٤.
(٣) البيان : ١٨٦.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٢٠.