______________________________________________________
الخمس حق لصاحب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما (١) حتى يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل إليه الحق ، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها ، ولا يجب عند عدم ذلك سقوطها ، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك ، ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها إلى أن يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف ، وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص الإمام عليهالسلام ، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك ، بل كان على صواب (٢). انتهى كلامه رحمهالله.
والذي جزم به المصنف ومن تأخر عنه (٣) صرف الجميع إلى الأصناف الموجودين مع احتياجهم إليه ، أما النصف المستحق لهم فظاهر ، وأما ما يختص به عليهالسلام فلما ذكره المصنف من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصته مع ظهوره عليهالسلام ، وإذا كان هذا لازما له في حال حضوره كان لازما له في غيبته ، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبته من يلزمه ذلك ، ويتولاه المأذون له على سبيل العموم ، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت عليهمالسلام (٤). وهو جيد لو ثبت الأصل المذكور ، لكنه موضع كلام كما سلف.
وربما أيد ذلك بأن مثل هذا التصرف لا ضرر فيه على المالك بوجه فينتفي المانع منه ، بل ربما يعلم رضاه به إذا كان المدفوع إليه من أهل الاضطرار والتقوى ، وكان المال معرّضا للتلف مع التأخير كما هو الغالب في
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) المقنعة : ٤٦ ، والتهذيب ٤ : ١٤٧.
(٣) كالعلامة في التحرير ١ : ٧٥.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٤١.